فهرس الكتاب

الصفحة 137 من 251

2 -ولا يكون الطلاق بدعيا أيا كان زمن إيقاعه إذا كان باتفاق الزوجين عليه سواء كان على مال أم لا (1) .

لأن الظاهر من شرط الطلاق للعدة، وفي الطهر غير المجامع فيه تقييده بانفراد الرجل بإيقاع الطلاق دون مشاركة من المرأة، قال الله تعالى"يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن" (2)

حيث أسند النص الطلاق إلى الأزواج، ومفهوم ذلك أن الطلاق إذا كان بإرادة الزوجين فليس له وقت محدد مشروع.

(1) ابن نجيم 3/257، الحاوى الكبير للماوردى 12/385، وقد ترجم الإمام مسلم لأحاديث الباب بقوله 5/317"باب تحريم طلاق الحائض بغير رضاها"، و قال النووي في أقسام الطلاق 5/324"وأما الحرام ففى ثلاث صور، أحداها في الحيض بلا عوض منها ولا سؤالها".

(2) الطلاق آية (1)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت