فهرس الكتاب

الصفحة 143 من 251

2 -وفي رواية الشيخين - البخاري ومسلم -"وكان عبد الله طلق تطليقة فحسبت من طلاقها"، وهو ما روى مسلم والبيهقي والنسائي وغيرهم عن عبد الله بن عمر قال:"طلقت امرأتى وهى حائض طلقة، وأردت أن أتبعها طلقتين فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: راجعها. قلت: أرأيت لو طلقتها ثلاثا؟ قال: كنت أبنت زوجتك وعصيت ربك" (1) .

قالوا: فهذا نص في وقوع الطلاق في الحيض لا يتوجه عليه تأويل (2)

3 -وقد كان ابن عمر وزيد بن ثابت وعثمان بن عفان وغيرهم يفتون الناس بوقوع الطلاق البدعي، وهذا من الأمور التي لا اجتهاد فيها، فكان قولهم في حكم الحديث المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيكون حجة (3)

(1) انظر سنن البيهقي 7/330، نيل الأوطار 6/225

(2) الحاوى الكبير 12/387 نيل الأوطار 6/225، د. يوسف قاسم ص 316

(3) البدائع 3/238، فرق الزواج للشيخ على الخفيف ص 25، د. السرطاوى ص 63

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت