فهرس الكتاب

الصفحة 144 من 251

جـ - ومن المعقول: أن الطلاق البدعي طلاق من مكلف في محل الطلاق فوقع كطلاق الحامل، ولأنه ليس بقربة فيعتبر لوقوعه موافقة السنة، بل هو إزالة عصمة وقطع ملك فإيقاعه في زمن البدعي أولى، تغليظًا عليه، وعقوبة له. (1)

ثانيًا: أدلة القائلين بعدم وقوع الطلاق البدعي:

استدل القائلون بعدم وقوع الطلاق البدعي بأدلة منها:-

1 -من القرآن الكريم

قول الله تعالى"يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن" (2)

والوجه في الآية:

أن الأصل في الطلاق الحظر، وقد دلت الآية على إباحته للحاجة، في وقت معين، هو وقت استقبال المرأة العدة، فتقتصر المشروعية على مورد النص القرآنى، ويبقى ما عداه على الأصل غير المشروع فلا يقع (3)

2 -ومن السنة:

(1) المغني لابن قدامة 10/89، الحاوى الكبير الكبير 12/387، وانظر تعليلًا آخر في البدائع 3/96 وما بعدها.

(2) الطلاق آية (1)

(3) انظر: فقه السنة للشيخ السيد سابق 2/226، الشريعة الإسلامية للشيخ الذهبى - الطبعة الثانية ص 263

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت