فهرس الكتاب

الصفحة 145 من 251

أ - ما روى مسلم في صحيحه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال"من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد" (1)

ولا خلاف في أن محل النزاع - الطلاق البدعي - غير مشروع، وهذا يقتضي أنه مردود على صاحبه، ولا يترتب على المردود أي أثر (2)

ب - وما روى أبو داود والنسائي وغيرهما أن ابن عمر رضى الله عنه سئل: كيف ترى في رجل طلق امرأته حائضًا؟ فقال: طلق ابن عمر امرأته حائضا على عهد رسول اللهصلى الله عليه وسلم فسأل عمر عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن عبدالله طلق امرأته وهى حائض؟

قال عبد الله: فردها على ولم يرها شيئا. (3)

(1) أخرجه مسلم في كتاب الأقضية. باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور.

(2) انظر: المحلى 11/451، 454، زاد المعاد 4/73 وما بعدها.

(3) رواه أبو داود في كتاب الطلاق. باب طلاق السنة وقال الشوكانى 6/225 رواه أحمد في المسند عن ابن عمر، وانظر: سبل السلام للصنعانى 3/250، المحلى 11/457، زاد المعاد 4/75.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت