ويراد به الطلاق على الإبراء، ويقع به طلاق بائن بينونة صغرى ما لم يكن مكملا للثلاث، فيكون بائنًا بينونة كبرى، ويقع طلاق الافتداء بائنًا في رأي الجمهور لأن المرأة تفتدى نفسها به، ولا يتحقق الافتداء مع ثبوت حق المراجع في العدة.
وواضح أن طلاق الافتداء ليس من قبيل الطلاق الانفرادي الذي يملكه الزوج وحده، بل هو قطع عقد بالتراضى، أو يقال: طلاق باتفاق الإرادتين (1)
4-التطليق للعيب: وهو ما نص عليه في المادتين ( 9، 10 ) من القانون 25 لسنة 1920.
5 -التطليق للإيذاء والهجر: مادة 6 من القانون 25 لسنة 1929.
6-التطليق للضرر للزواج بأخرى: مادة 11 مكررا والمضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985.
7-التطليق للضرر من غياب الزوج سنة فأكثر بلا عذر مقبول:
مادة ( 12) من القانون 25 لسنة 1929.
8-التطليق للتضرر من حبس الزوج في عقوبة مقيدة للحرية مدة ثلاث سنين فأكثر.
وواضح أن الطلاقًا ت من ( 4- 8 ) من قبيل التفريق بحكم القاضي وليس من قبيل الطلاق الانفرادي الذي يستقل به الزوج.
(1) انظر: المغني 7/52، د. السرطاوى ص 171 وما بعدها، نقض مصرى في 13/11/1963 م اشرف كمال ص 77.