ولم يتفق فقهاء المذاهب على ما ينتظمه كل نوع من نوعى الفرقة من أفراد، فبعض ما اعتبره بعضهم طلاقًا، اعتبره الآخر، أو الآخرون فسخا، من ذلك مثلا: الفرقة بسبب ردة الزوج اعتبرها الجمهور فسخا، وقال محمد بن الحسن: هى طلاق، والفرقة بسبب امتناع الزوج عن الإسلام اعتبرها الجمهور فسخا، وقال أبو حنيفة ومحمد: طلاق.
وقد أغنانا المقنن المصري عن تقصى اتجاهات المذاهب في هذا الشأن، حيث عول على رأي الحنفية في تصنيف الفرق كما يظهر من عبارة المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 25 لسنة 1929 حيث تقول"ومما تحسن الإشارة إليه هنا أن التفريق بالطلاق بسبب اللعان والعنة، أو إباء الزوج الإسلام عند إسلام زوجته يبقى الحكم فيه على مذهب الإمام أبى حنيفة".