2 -وقال الأكثرون: الأصل في الطلاق الحظر لا الإباحة (1)
واستدلوا على ذلك بأدلة منها:-
أ - قول الله تعالى"فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا" (2)
(1) من هذا الرأي الإمام البخاري على ما فهمه ابن حجر من ترجمته لباب من طلق وهل يواجه الرجل امرأته بالطلاق؟ انظر الفتح 9/431، ورجح النووي الكراهة إن كان الطلاق من غير سبب، وقال في شرح مسلم 5/324"قال أصحابنا: الطلاق أربعة أقسام … ولا يكون مباحا مستوى الطرفين"وحكى ابنا قدامة في المغني والشرح الكبير 10/83 عن القاضي رواية"أنه محرم، لأنه ضرر بنفسه وزوجته وإعدام للمصلحة الحاصلة لهما من غير حاجة إليه فكان حراما كإتلاف المال، ولقول النبىصلى الله عليه وسلم"لا ضرر ولا ضرار". وأكثر الناس حرصا على إبراز أن الأصل في الطلاق الحظر ابن تيمية كما في الفتاوى 3/15، 41، 55، 56، والكمال ابن الهمام كما في الفتح 3/327، وابن عابدين كما في الحاشية 3/350- 352، والى هذا القول يميل المعاصرون من علمائنا"
(2) النساء آية 34