فهرس الكتاب

الصفحة 77 من 251

منذ أن أصدر الأستاذ قاسم أمين كتابه تحرير المرأة سنة 1902 م واقترح فيه نظاما للطلاق بمقتضاه"لا يصح الطلاق إلا إذا وقع أمام القاضي أو المأذون، وبحضور شاهدين، ولا يقبل إثباته إلا بطريقة رسمية (1) والمطالبة بهذا القيد في إيقاع الطلاق لا تنقطع، بل أفسحت لها بعض التقنينات العربية مكانا في أحكامها محاكاة للنموذج التركى الأتاتركى، من ذلك مثلا القانون العراقى الذي نص في المادة ( 39 ) منه على أن:"

1-على من أراد الطلاق أن يقيم الدعوى لدى المحكمة الشرعية، ويطلب إيقاعه واستحصال حكم به، وإذا تعذر عليه مراجعة المحكمة وجب عليه تسجيل الطلاق في المحكمة خلال مدة العدة.

2-تبقى حجة الزواج معتبرة إلى حين إبطالها من قبل المحكمة:

وعلى الرغم من أن النص، على طلاقة الفقرة الثانية، يعتد بالعلاقة بعد انفصامها شرعًا إلى حين إبطالها من قبل المحكمة، متى وقع الطلاق خارج المحكمة، فإن بعض الفقه العراقى ينتقده، لا لاعتبار الباطل،ولكن لأنه أجاز إيقاع الطلاق خارج المحكمة (2) .

(1) تحرير المرأة ص 135.

(2) الأستاذ مكى إبراهيم لطفى. البحث السابق ص 149 وما بعدها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت