لذا فإن مطالبة الأستاذ قاسم وتصرف المقنن العراقى لم يعدا كافيين في نظر المتعصبين والمتعصبات لدعوى إيقاع الطلاق أمام القضاء، فنادوا بأن يكون إيقاع الطلاق بيد القاضي وحده، على غرار ما يجرى عليه العمل في قوانين غير المسلمين، واعتبروا أن ما أخذ به المقنن التونسى من عدم إيقاع الطلاق إلا بحكم القاضي - المواد (30- 32 ) - خطوة إصلاحية هائلة ينبغي أن يقتفى أثرها المقننون الأخر، خاصة وأن المجلس الاجتماعي لهيئة الأمم المتحدة قد أوصى منذ سنة 1965 م"بعدم جواز إيقاع الطلاق أو التفريق القضائي إلا بواسطة سلطة مختصة مع وجوب تسجيله قانونا"، علما بأن قرارات هيئة الأمم المتحدة ملزمة لكافة الدول الأعضاء.
ويستندون في مطلبهم هذا إلى الحجج الآتية: