فهرس الكتاب

الصفحة 98 من 251

فإذا انتهت فترة العدة يجوز للرجل أيضا أن يبقى زوجته فلا يطلقها ويستأنف معها الحياة الزوجية، وإلا فإنه يفارقها بالمعروف وتتخذ إجراءات الطلاق بإحضار الشاهدين والمأذون ليشهد الطلاق، وعندئذ فقط تتم طلقة واحدة وعلى ذلك تكون فترة العدة قبل إثبات الطلاق لدى المأذون وليست بعده، كما هو شائع الآن، كما أن إحضار الشاهدين لإثبات الطلاق وإشهاره - وتوثيقه بمعرفة المأذون - لا يكون إلا بعد الأجل بانقضاء العدة"."

هذا هو اقتراح الدكتور العروسى نقلناه عن ناشرة بنصه مع ركاكة عبارته وخلوه من أي مسحة من منطق قانونى، أو تعبير أدبى، وظننا قبل الرد عليه أن قائله لو أسلم إلى المتضررات من بطء الإجراءات في المنازعات الأسرية لفتكن به، فهو يزيدهن معاناة على معاناتهن.

ويبدو لى أن الرجل ممن لا يؤمنون بحجية السنة، ولا بالإفادة من اجتهادات الآخرين، ومن ثم فقد جمع بعضا من الآيات القرآنية في أحكام الفرقة واستخلص منها ما ظنه تصويبا لخطأ شائع.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت