قال الله تعالى: {والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاءً بما كسبا نكالًا #226# من الله والله عزيزٌ حكيمٌ} .
167 -وقال النبي صلى الله عليه وسلم: (( لعن الله السارق يسرق الحبل فتقطع يده ) ).
168 -وقال صلى الله عليه وسلم: (( لو أن فاطمة [بنت محمد] سرقت لقطعت يدها ) ).
169 -وقال صلى الله عليه وسلم: (( لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولكن التوبة معروضةٌ بعد ) )صحيح.
170 -وعن منصور، [عن] هلال بن يساف، عن سلمة بن قيس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( ألا إنما هن أربعٌ: أن لا تشركوا بالله شيئًا، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا تزنوا، ولا تسرقوا ) ).
قلت: ولا تنفع السارق توبته إلا بأن يرد ما سرقه، فإن كان مفلسًا تحلل من [صاحب المال] .