لربنا الحج على العباد ... فرض محتم بلا ترداد
تظاهرت بذلك الأدلهْ ... وأجمع الأئمة الأجلهْ
بل أطلق الكفر على من تركه ... جحدًا لفرضه فيا للهلكه
وهو على كل مكلف إن يستطع ... إلى أدائه سبيلًا فاستمع
وفرضه واحدة في العمر ... على التراخي قيل: أو بالفور
وحج عمن فاته للكِبَر ... أو موته الوليُّ نصَّ الخبر
وماله الحج يجوز عن أحد ... قبل قضاء فرضه نصًّا ورد
وجاز من عبد ومن صبيِّ ... حجها نقلًا عن النبي
ومع عتاق أول والثاني ... بلوغه استؤنف حج ثاني
لكنه أعل بالإرسال من ... وجه ومن آخر وقفه زكن
والحج ركن خامس للدين ... برهانه صح عن الأمين
مبروره جا في صحيح السنهْ ... ليس له الجزاء إلا الجنه
وفي وجوب العمرة الخلف اشتهر ... بينهمو لكن وجوبها ظهر
من كونها قرينة الحج أتت ... في الآي والحديث تصريحًا ثبت
فقربها إلى الدليل أظهر ... وهو الذي يقوم به الأكثر
وقيل لا بل سنة وقد ورد ... لكنه لضعفه لا يعتمد
والعمرتان صح نصًّا محكما ... كفارة الذنب الذي بينهما
لمن أراد الحج أو أن يعتمر ... وقت زمان ومكان مستمر
فأشهر الحج أتت بالحجة ... شوال ذي اقعدة عشر الحجة
وعمرة جميع أجزاء الزمن ... وقت لفعلها بتصريح السنن
واعتمر النبي في ذي القعدة ... أربع الأخرى قرن بالحجة
وعمرة في رمضان تعدل ... بحجة عليه نص المرسل
هذا هو التوقيت في الزمان ... واسمع لما وقت في المكان
لساكني طيبة ذو الحليفة ... وقت وللشاميِّ أرض الجحفة
وساكنو نجد فقرن علما ... ثم اليمانيون من يلملما
وذات عرق ساكنو العراق ... منها يهلون بالاتفاق
وكل مَنْ مِنْ غير أهلهن مر ... بها فمنها فليهل للخبر
ومن يكن من دونها أهلَّ من ... منشاه حتى أهل مكة فدن
ثم من التنعيم بعد حلَّتْ ... عائشة بعمرة أهلَّتْ
وغسل الإحرام مع التطيب ... سن لما قد صح من فعل النبي
والبس للإحرام الإزار والردا ... ومن مخيط مطلقًا تجردا
فقد نهى الشارع من قد أحرما ... عن لبسه القميص والعمائما
كذا السراويلات والبرانس ... معصفر ومثله المورس
والخف إلا عادم النعلين ... مع قطعه من أسفل الكعبين
وللنساء جائز لبسهما ... وافرة بدون قطع لهما
وعاجز عن الإزار جاز له ... لبس السراويل بلا مجادله
واللبس للقفاز الأنثى تجتنب ... والبرقع فامنع كذا لا تنتقب
لكن إذا مر بها الرجال ... جاز بجلباب لها الإسدال
ويحرم الوطء كذا النكاح ... كذلك الخِطْبة والإنكاح
ودهنه وأخذه من شعره ... كذا ابتدا الطيب وقص ظفره
وقتل صيد مطلقًا مع أكله ... ما صاده أو غيره من أجله
والرفث [و] الفسوق والجدال ... يحذره المحرم والحلال
ويحرم العضد لأشجار الحرم ... لا إذخر على الحلال والحرم
وصيده كذاك لا ينفر ... كذاك صيد طيبة والشجر
وجاء في تحريم وج أثر ... والخلف في قبوله مشتهر
وتقتل الخمس الفواسق التي ... نص عليها من أتى بالملة