فهرس الكتاب

الصفحة 48 من 80

اعرف عفاصًا ووكاءً والعدد ... كذاك إشهاد ذوي عدل ورد

وإن أتى صاحبها وأخبرا ... بوصفها ادفعها له بلا مرا

أو لا فعرف سنة وانتفع ... بعد بها ثم متى جاء ادفع

قيمتها له وجوبًا ونقل ... فيها التقاط غنم دون الإبل

كالسوط والعصا وكالحبل ولا ... يلزمه التعريف فيما أكلا

وبالحقير ينتفع من التقط ... وقد روي تعريفه ثلاث قط

ومكة حرم كل ما سقط ... بها لغير منشد أن تلتقط

ثابتة بالسنن القويمه ... وقد روي إذهابها السخيمه

يشرع للمسلم أن يقبلها ... وأن يثيب كرمًا فاعلها

إذ صح مرويًّا عن النبي ... وهو دليل الخلق المرضي

وبين مسلم وكافر تحل ... ما لم يخف ودًّا لمنع قد نقل

يجوز ردها بدون مانع ... شرعي إذ قد صح منع الشارع

للقاض والأمير والشافع أن ... يقبلها نصًّا صريحًا في السنن

وإن تكن إلى جوار تهدي ... فقدم الأقرب عن ذي البعد

يشرط قبضها بلا منافي ... كذا قبولها على خلاف

ويحرم الرجوع فيها فاقتد ... إلا التي من والد للولد

أو التي توهب للثواب ... فلم يثب فاستثن من ذا الباب

كذا تحل إن لها الميراث رد ... والنهي عن أن يشتريها قد ورد

وحلت العمري كذا الرقبي لمن ... أعطيها ووارثيها فاعلمن

إلا إذا قال له واهبها ... ما عشت فلترجع إلى صاحبها

والعدل في الأولاد بالسويَّه ... حتم من الله لنا وصيَّه

ومن لبعض دون بعض نحلا ... فأمره برده قد نقلا

ويأكل الوالد من مال الولد ... إذ هو كسبه بنص معتمد

وامرأة حيث تكون راشدة ... فإنها تنفق غير مفسدة

أي من طعام زوجها بإذنه ... وجائز من مالها بدونه

وخازن بإذن رب المال ... ينفق والعبد بلا جدال

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت