فهرس الكتاب

الصفحة 52 من 80

للزوج نصف عند فقد الولد ... والربع افرضه له إن يوجد

وافرضه للزوجة إذ لا ولدا ... والثمن افرضه لها إن وجدا

ويشتركن فيه إن زدن على ... واحدة لأربع لا جدلا

وورث المعتق بعد هؤلا ... للمال أو مبقي فرض بالولا

فعاصب له بنفسه تلا ... ومعتق المعتق بعده ولا

وليس في النساء غير المعتقه ... عاصبة بنفسه فحققه

وللولا لا تبع ولا تهب ... بل هو لحمة كلحمة النسب

وصح لعن مدعي غير أبه ... ومن تولى غير مولاه انتبه

ومن على يديه شخص أسلما ... فالنص في ولائه ما سلما

من علة واختلفوا في صحته ... كذاك في الإرث به لعلته

ولاقط المنبوذ فاجعل الولا ... له من الفاروق ذا قد نقلا

وإن يكونا سببان اجتمعا ... في وارث ورث منهما معا

كمثل زوج وأخ لأم ... كلاهما للميت ابن عم

فيأخذان الفرض بالقرآن ... وما بقي بينهما نصفان

واحد أمرين به الإرث امنع ... وصف وأولوية فاستمع

فالرق مانع من الميراث ... وليس للقاتل من تراث

مقتولة شيء وما للمسلم ... من كافر ارث وبالعكس العم

وقد روي إرث مبعض بما ... يعتق به وبه الحجب احكما

وكل قسم أدرك الإسلام ... فهو على ما قسم الإسلام

والخلف في ميراث مدل بالرحم ... وماله فرض ولا عصب قسم

كالجد من أم ونسل البنت ... والخال والعمة وابن الأخت

فمن يورثهم فقد نزلهم ... كمن به أدلوا وما اختص لهم

واحتج من خاتمة الأنفال ... ومن أحاديث بإرث الخال

والمانعون خصصوا اللفظ الأعم ... بكل من كان له الله قسم

فرضًا وتعصيبًا ومن لم يذكر ... فلا ولم يصححوا للخبر

وجعلوا الميراث فاسمع ما نظم ... لبيت مال المسلمين المنتظم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت