الثَّامِنُ:قَال الزَّرْكَشِيُّ،قَال الدَّارِمِيُّ:لاَ يَجُوزُ الاِجْتِهَادُ بِمِحْرَابِ بَيْتِ الْمَقْدِسِ يَمْنَةً وَلاَ يَسْرَةً إِلْحَاقًا لَهُ بِمَسْجِدِ الْمَدِينَةِ [1] .
(1) - إعلام الساجد ص297 وانظر الموسوعة الفقهية الكويتية - (37 / 232) فما بعدها