فهرس الكتاب

الصفحة 4464 من 7286

(ارزني) [1] ، والظاهر أنَّه لا حاجة إليْه، ومن قال به، فليقل بمثله في توهشته، ولو قال توهشته، قال إسماعيل بن أبي القاسم البوشنجي: هو (وازآن قوْل القائل) [2] (توطلاق) قال: وقد نقل شيخي عن القاضي أنه كان يقول: قوله بَوطلاق لم يكن صريحًا بِمَرْوَ الرُّودْ، ثم صار صريحًا، ولك أن تقول قوله (توهشته أي وازان قول القائل توطالق وازآن قوله توطالق) [3] ثم الأصْل في (توطالق وتوطلاق توطالقي، وتوطلاقي) [4] فإن اطرد عرف قوم بحذف الياء وفهموا من"بوادنا"ما يفهمون من"بوداناي"كان ذلك صريحًا فيما بينهم، ثم يجيء في قوله: توطلاق وتوطلاقي الخلاف المذكور في قَوْلِه: أنْتِ الطلاق، وأما ترجمة السَّرَاح والْفِرَاق ففيهمما الوجهان المذكوران في ترجمة الطَّلاق، ولكن بالترتيب، وهي أوْلَى بالاَّ لا تجعل [5] صريحة؛ لأن ترجمتها بعيدةٌ عن الاستعمال في الطَّلاق.

قال الإِمام -رحمه الله- وهذا أظهر، وبه أجاب القاضي الروياني في"الحلية".

ولو قال: ببطلان (زن من) [6] فهو صريح، حكي ذلك عَنِ القفَّال وغيْره.

ولو قال لامرأته في حال الغَضَب: (يك طلاق وروطلاق) [7] ، وسكت، لا يقع الطلاق.

ولو قال: (يك طلاقٌ مراء) [8] ، أو قال (وراسه: طلاق) [9] يقع، ذَكَره القاضي الحُسَيْن في"الفتاوى"، وهو قريب من قوله: لك طلقةٌ، وقد نَقْلنا أنَّه صريحٌ.

وقال إسماعيل البوشنجي: لا أرى هذا طلاقًا واقعًا؛ لأنه لم يتضمْن إيقاعًا، وقول القائل: لك هذا الثوبُ، يحتمل الإخبار عن المِلْك، ويحتمل الهبة، وروي ما رآه عن محمد الماخُوني، والأول عن أبي المُظَفَّر السمعاني، وروي عن سعيد الأَسْتَرَابَاذِيِّ: أنه لا يقع، وإن نوى.

ولو قالت له امرأته: (دست از من بدار) [10] فقال: (بداشتم) [11] ، فقالت: (نه

(1) يعني غير لائقة.

(2) يعني: وفي ذلك قول القائل.

(3) يعني: أنتِ طالقٌ ومن ذلك قول القائل: أنتِ طالقٌ.

(4) يعني: أنتِ طالقٌ، وأنتِ الطلاق هو أنك مطلقة وأنتِ مُفَارقَة.

(5) وجزم به ابن المقري في روضه للاختلاف في صراحتهما بالعربية فضعفا بالترجمة.

(6) جملة فارسية بمعنى: طلاق زوجتي أو امرأتي.

(7) جملة فارسية بمعنى: طلقة واحدة وطلقتين.

(8) جملة فارسية بمعنى: أنتِ مني طالق مرة واحدة.

(9) يعني: أنتِ مني طالق ثلاثًا.

(10) جملة فارسية بمعنى: ارفع يديك عني، يعني: خلصني.

(11) يعني: خلصتك.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت