فهرس الكتاب

الصفحة 4635 من 7286

ولا يقع بها شيْء آخر، وإن ولدَت الأنثى، ثم الذكرين [1] على الترتيب، طُلِّقت بولادة الأنثى طلقتين وبالذكر الأول طلقةً أخرَى، وتنقضي العدة بولادة الثاني، وإن ولدَتْها ثم الذكرين معًا، طُلِّقت بها طلقتين، وتنقضي [2] العدة بوضع الذكرين، ولا يقع شيْء آخر على الصحيح، ولو ولدَتْ ذكرًا ثم أنثى، ثم ذكرًا، وقعت طلقة، ثم طلقتان، وتنقضي العدة بالذَّكَر الثاني.

ولو قال: إن كنتِ حامِلًا بذكر، فأنتِ طالقٌ طلقةً، وإن ولدتْ أُنْثَى، فأنْتِ طالقٌ طلقتين، فإن ولدت ذكرًا، تبيَّن وقوع طلقة عنْد اللَّفْظ بالشَّرْط الذي تقدَّم، وانقضت العدَّة بالولادة، وإن ولدَتْ أنثى، وقع بالولادة طلقتان، وتعتد بالأقراء، وإن ولدت ذكرًا وأنثى، نُظِرَ، إن ولدَت الأنثى أولًا، وقَعَت بولادتها طلقتان، [و] بولادته، تبيَّن وقوع طلقة أولًا؛ لكونها كانت حاملًا بذكر، وتنقضي عدتها عن الثلاث بولادة الذكر، وإن ولدَتِ الذكر أولًا، تبيَّن وقوع طلقة، وتنقضي العدَّة بولادة الأنثى، ولا يقع شيْء آخر على الصحيح، وإن ولدتهما معًا، فكذلك تبيَّن وقُوع طلقة، ولا [3] تقع بالولادة شيْء على الصحيح.

قَالَ الغَزَالِيُّ: وَلَوْ قَالَ لأَرْبَعِ نِسْوَةٍ حَوَامِلَ: كُلَّمَا وَلَدَتْ وَاحِدَةٌ فَصَوَاحِبَاتُهَا طَوَالِقُ فَوَلَدْنَ عَلَى تَعَاقُبٍ وَتَقَارُبٍ طُلِّقَتِ الأوُلَى وَالرَّابِعَةُ ثَلاَثًا وَطُلِّقَتِ الثَّانِيَةُ وَاحِدَةً وَطُلِّقَتِ الثَّالِثَةُ طَلْقَتَيْنِ فَيُلْتَفَتُ إِلَى عَدَدِ صاحِبَةِ كُلِّ وَاحِدَةٍ وَإِلَى انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا بِوِلاَدَتِهَا.

قَالَ الرَّافِعِيُّ: إذا قَال لأربع نسوة حوامل: كلَّما ولدتْ واحدةً منكن، فصواحباتها طوالقُ، فَوَلَدْنَ جميعًا، فيُنْظَر في كيفية ولادتهن، ولَها أحوال:

إحداها: إذا وَلَدْنَ معًا، فتطلق كل واحدة منْهنَّ ثلاث طَلَقاتٍ؛ لأن لها ثلاثَ صواحبَ، ويقع عليها بولادة كل واحدة منهنَّ طلقةٌ، ويعتددْنَ جميعًا بالأقراء الثانية، وهي المذكورة في الكتاب: إذا وَلَدْنَ على التعاقب، ففيه وجهان:

أظهرهما: وهو المذكور في الكتاب، وبه أجاب ابن الحدَّاد: أنه إذا ولَدَتِ الأولى، طُلِّقَتْ كلُّ واحدة من الأخريات طلقةً ولا يقع عليها شيْء؛ لأنَّ المعلَّق بولادة كلِّ واحدة منْهُنَّ طلاق الأخريات، فإذا ولدَت الثانية، انقضت عدَّتُها، وبانت، وَيقَع عَلَى الأولى بولادتها طلقةٌ، وعلى كلِّ واحدةٍ من الأخريَيْن طلقةٌ أخْرَى، إن بقيتا في العدَّة، فإذا ولدَتِ الثالثة، انقضت عدَّتها عن طلقتين، ووقَعَتْ على الأولى طلقةٌ أخْرَى

(1) في ز: عن الذكر.

(2) في ز: ويقتضي.

(3) في أ: فلا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت