فهرس الكتاب

الصفحة 1000 من 8697

وأخرجه أبو داود [1] والنسائي [2] وابن ماجه [3] .

قوله:"فليوتر"أمر من الإيتار، ومعناه: اجعل الأحجار التي تستنجي بها فردًا، إما واحدة أو ثلاثًا أو خمسًا، وأصله من الوتر وهو الفرد.

قوله:"إذا أتى أحدنا الغائط"أي: موضع قضاء الحاجة، وفي الأصل هو اسم للمطمئن من الأرض.

ص: حدثنا محمَّد بن حميد، قال: حدثني عبد الله بن صالح، قال: حدثني الليث بن سعد، قال: حدثني هشام بن سعد، عن أبي حازم، عن مسلم بن قرط، سمع عروة يقول: حدثتني عائشة، أن رسول الله - عليه السلام - قال:"إذا خرج أحدكم إلى الغائط فليذهب بثلاثة أحجار ليستنظف بها، فإنها ستكفيه".

ش: إسناده حسن جيد، وأبو حازم اسمه سلمة بن دينار المدني الأعرج.

وأخرجه أبو داود [4] : نا سعيد بن منصور وقتيبة بن سعيد، قالا: نا يعقوب بن عبد الرحمن، عن أبي حازم ... إلى آخره نحوه، غير أن في لفظه:"فليذهب معه بثلاثة أحجار يستطيب بهن فإنها تجزئ عنه".

وأخرجه النسائي [5] : عن قتيبة، عن عبد العزيز بن أبي حازم، عن أبيه، عن مسلم بن قُرط ... إلى آخره نحوه.

وأخرجه الدارقطني [6] أيضًا.

قوله:"ليستنظف بها"أي: بالأحجار الثلاثة، الاستنظاف من النظافة، وأراد به الاستنجاء؛ لأنه ينظفه ويُطيبه.

(1) "سنن أبي داود (1/ 3 رقم 8) ".

(2) "المجتبى" (1/ 38 رقم 40) .

(3) "سنن ابن ماجه" (1/ 114 رقم 313) .

(4) "سنن أبي داود" (1/ 10 رقم 40) .

(5) "المجتبى" (1/ 41 رقم 44) .

(6) "سنن الدارقطني" (1/ 54 رقم 4) وقال الدارقطني: إسناد صحيح.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت