فهرس الكتاب

الصفحة 369 من 8697

ص: باب: الوضوء هل يجب لكل صلاة أم لا؟

ش: أيّ هذا باب في بيان أنَّ الوضوء يجب لكل صلاة أم يجوز بوضوء واحد صلوات عديدة؟ والمناسبة بين البابين ظاهرة؛ لأن كلا منهما مشتمل على أحكام الوضوء.

ص: حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا أبو عامر العقدي، قال: ثنا سفيان، عن علقمة ابن مرثد، عن سليمان بن بُرَيْدَة، عن أبيه:"أنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يتوضأ لكل صلاة، فلما كان الفتح صلى الصلوات بوضوءٍ واحد".

ش: إسناده صحيح على شرط مسلم، وأبو بكرة بكَّار، وأبو عامر عبد الملك بن عمرو العَقَدي ذكرناه عن قريب في الباب الذي قبله، وبُريدة -بضم الباء الموحدة- ابن الحُصَيْب -بضم الحاء وفتح الصاد المهملتين- بن عبد الله الصحابي.

وأخرجه ابن أبي شيبة في"مصنفه" [1] : عن وكيع عن سفيان، عن محارب بن دثار، عن ابن بريدة، عن أبيه أنه قال:"كان رسول الله - عليه السلام - يتوضأ ..."إلى آخره نحوه.

قوله:"الفتح"أيّ فتح مكة، فتحت سنة ثمان من الهجرة في شهر رمضان يوم الجمعة لعشر بقين، وأقام بها النبي - عليه السلام - خمس عشرة ليلة.

في رواية البخاري [2] ، وفي رواية أبي داود [3] والترمذي [4] :"أقام ثماني عشر ليلة - لا يصلي إلَّا ركعتين".

(1) "مصنف ابن أبي شيبة" (1/ 34 رقم 298) .

(2) كذا في"الأصل، ك"، والذي في"صحيح البخاري"من حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - (4/ 1564 رقم 4047) :"أقام النبي - صلى الله عليه وسلم - بمكة تسعة عشر يومًا، يصلي ركعتين"فرواية البخاري"تسعة عشر وليس خمس عشرة".

أما رواية خمس عشرة فعند أبي داود (2/ 10 رقم 1231) .

وانظر كلام الحافظ في"الفتح" (2/ 654) فإنه نفيس.

(3) "سنن أبي داود" (2/ 9 رقم 1229) من حديث عمران بن حصين.

(4) "جامع الترمذي" (2/ 430 رقم 545) من حديث عمران بن حصين ولكن ليس فيه محل الشاهد.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت