فهرس الكتاب

الصفحة 8491 من 8697

ص: باب الجعل على الحجامة هل يجوز ذلك أم لا؟

ش: أي هذا باب في بيان حكم أخذ الأجرة على الحجامة هل يجوز ذلك للحجام أم لا يجوز؟ والجُعْل -بالضم- هو ما يأخذه الرجل في مقابلة عمله، وكذلك الجعالة.

و"الحِجامة"بكسر الحاء.

قال الجوهري: الحجم فعل الحاجم، وقد حَجَمَه يَحْجِمه، فهو محجوم، والاسم الحِجامة، والحَجْم والمحجم والمحجمة: قارورته.

ص: حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال: ثنا هارون بن إسماعيل الخزاز، قال: ثنا علي بن المبارك، قال: ثنا يحيى بن أبي كثير، عن إبراهيم بن عبد الله بن قارظ، أن السائب بن يزيد حدثه، أن رافع بن خديج حدثه، أن رسول الله -عليه السلام- قال:"إن كسب الحجام خبيث".

حدثنا سليمان بن شعيب، قال: ثنا بشر بن بكر، قال: ثنا الأوزاعي، قال: حدثني يحيى بن أبي كثير، قال: حدثني إبراهيم بن عبد الله بن قارظ، قال: حدثني السائب بن يزيد، قال: سمعت رافع بن خديج يحدث، عن رسول الله -عليه السلام-. . . . مثله.

ش: هذان طريقان صحيحان:

الأول: عن إبراهيم بن مرزوق. . . . إلى آخره.

و"الخزاز"بالمعجمات، وفيه رواية صحابي عن صحابي، الأول: السائب بن يزيد الكندي، والثاني: رافع بن خديج الأنصاري.

وأخرجه مسلم في كتاب البيوع [1] : عن محمد بن حاتم، عن يحيى القطان، عن محمد بن يوسف، قال: سمعت السائب بن يزيد يحدث، عن رافع بن

(1) "صحيح مسلم" (3/ 1199 رقم 1568) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت