فهرس الكتاب

الصفحة 750 من 8697

ص: باب: حكم بول الغلام والجارية قبل أتى يأكلا الطعام

ش: أي هذا باب في بيان حكم بول الصغير والصغيرة قبل أن يأكلا الطعام، وجه المناسبة بين البابين: أن الأول يشتمل على أحكام النجس الحكمي، وهذا على أحكام النجس الحقيقي.

"الغلام"هو من حين يُولد إلى أن يَشِبَّ، وقيل: هو الذي طَرّ شاربُه، وفي"المخصّص": هو غلام من لدن فطامه إلى سبع سنين.

وعن أبي عُبَيد: هو المترعرع.

وفي"أساس البلاغة"للزمخشري: الغلام هو الصغير إلى حدَّ الالتحاء، فإن أجرى عليه بعد ما صار مُلتحيا اسم الغلام فهو مجاز [1] .

ويروى عن عليّ بن أبي طالب - رضي الله عنه - في بعض أراجيزه.

أنا الغلام الهاشمي المؤتمن [2] .

وقالت ليلى الأخيلية في الحجاج:

غلام إذا هزَّ القناة ثَناها [3] .

وقال بعضهم: يستحق هذا الاسم إذا ترعرع وبلغ الاحتلام بشهوة النكاح؛ كأنه يشتهي النكاح ذلك الوقت، ويُسمى قبل ذلك: الغلام، تفاؤلا، وبعد ذلك مجازا.

(1) لم أقف عليه في النسخة المطبوعة من أساس البلاغة.

(2) المؤتمن تحرفت في"الأصل، ك"، فلم تَظهر، وفرأها بعض الباحثين:"المكي"، كما في رسالة"بدر الدين العيني، وأثره في علم الحديث" (ص 207) ، وهو غلط وزنًا ومعنى. والصواب ما أثبتناه، وعجزُه: أبو حسين، فاعلمنَّ.

انظر"نيل الأوطار" (1/ 57) .

(3) صَدْرُ البيت: شفاهًا من الداء العُقام الذي بها.

انظر:"الكامل للمبرد" (1/ 306) ،"زهرالآداب"للحُصْري (2/ 935) وغيرهما.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت