ش: أي: هذا باب في بيان الوقت الذي يحرم فيه أكل والشرب والجماع على الصائم.
ص: حدثنا علي بن شيبة، قال: ثنا رَوْح بن عبادة، قال: ثنا حماد، عن عاصم بن بهدلة، عن زر بن حُبيش قال:"تسحرت ثم انطلقت بلى المسجد، فمررت بمنزل حذيفة فدخلت عليه، فأمر بلقحة فحلبت وبقدرٍ فسخنت، ثم قال: كُلْ. فقلت: إني أريد الصوم. فقال: وأنا أريد الصوم. قال: فأكلنا وشربنا ثم أتينا المسجد، فأقيمت الصلاة. قال: هكذا فعل بي رسول الله - عليه السلام -أو صنعت مع رسول الله - عليه السلام -. قلت: بعد الصبح؟ قال: بعد الصبح غير أن الشمس لم تطلع".
ش: إسناده صحيح. ورجاله قد ذكروا غير مرة.
وزِرّ بكسر الزاي المعجمة وتشديد الراء.
وأخرجه أحمد في"مسنده" [1] : ثنا عفان، نا حماد بن سلمة، أنا عاصم بن بهدلة ... إلى آخره نحوه سواء، غير أن في لفظه"قلت أبعد الصبح؟ قال: نعم هو الصبح غير أن لم تطلع الشمس."
قال: وبين بيت حذيفة وبين المسجد كما بين مسجد ثابت وبُستان حوط. وقد قال حماد أيضًا: وقال حذيفة: هكذا صنعت مع النبي - عليه السلام - وصنع بي النبي - عليه السلام -"."
وأخرج النسائي [2] : أنا محمَّد بن بشار، قال: ثنا محمَّد، قال: ثنا شعبة، عن عديّ قال: سمعت زر بن حبيش قال:"تسحرنا مع حذيفة، ثم خرجنا إلى الصلاة، فلما أتينا المسجد صلينا ركعتين، وأقيمت الصلاة وليس بينهما إلا هنيهة".
(1) "مسند أحمد" (5/ 396 رقم 23409) .
(2) "المجتبى" (4/ 142 رقم 2153) .