فهرس الكتاب

الصفحة 6297 من 8697

ص: باب: الفداء

ش: أي: هذا باب في بيان حكم الفداء -بكسر الفاء وبالمد والقصر- وفتح الفاء لا يجيء إلا مقصورًا، يقال، فداه وفاداه إذا أعطى فداءه وأنقده بنفسه.

ص: حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا بشر بن عمر الزهراني، قال: ثنا عكرمة بن عمار، عن إياس بن سلمة بن الأكوع، عن أبيه، قال:"نفلني أبو بكر -رضي الله عنه- امرأة من فزارة أتينا بها من الغارة، فقدمت بها المدينة، فاستوهبها مني رسول الله -عليه السلام- ففادى بها أناسًا من المسلمين".

ش: أخرجه بعينه سندًا ومتنًا في باب النفل بعد الفرغ من قتاد العدو وإحراز الغنيمة، وقد مرَّ الكلام فيه هناك مستوفى.

ص: حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا عمر بن يونس، قال: ثنا عكرمة. . . فذكر بإسناده مثله، وزاد:"كانوا أسارى بمكة".

ش: هذا طريق آخر: عن أبي بكرة بكار القاضي، عن عمر بن يونس بن قاسم الحنفي اليمامي الثقة، عن عكرمة بن عمار، عن إياس بن سلمة، عن أبيه سلمة بن الأكوع.

وأخرجه أحمد في"مسنده" [1] مطولًا ومختصرًا، وقال: ثنا قران بن تمام، عن عكرمة اليمامي، عن إياس بن سلمة، عن أبيه، قال:"خرجت مع أبي بكر -رضي الله عنه- في غزاة هوازن، فنفلني جارية، فاستوهبها رسول الله -عليه السلام-، فبعث بها إلى مكة ففادى بها أناسًا من المسلمين".

ص: حدثنا يونس، قال: ثنا سفيان، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن عمه، عن عمران بن حصين:"أن رسول الله -عليه السلام- فادى برجل من العدو رجلين من المسلمين".

(1) "مسند أحمد" (4/ 47 رقم 16552) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت