ش: أي هذا باب في بيان حكم الراكب في الحرب تحضره الصلاة، هل يُصلّي وهو راكب أم لا؟ وإذا صلّى كيف يصلّي. والمناسبة بين البابين ظاهرة لا تخفى.
ص: حدثنا علي بن مَعبد بن نوح، قال: ثنا علي بن مَعبد بن شداد، قال: ثنا عبيد الله بن عمرو، عن زيد بن أبي أنيسة، عن عدي بن ثابت، عن زرّ، عن حذيفة قال: سمعت النبي - عليه السلام - يَقولْ يوم الخندق:"شغلونا عن صلاة العصر -قال: ولم يصلها يومئذٍ حتى غابت الشمس- ملأ الله قبورهم نارًا وقلوبهم نارًا وبيوتهم نارًا".
ش: إسناده صحيح ورجاله ثقات.
وأخرجه البزار في"مسنده" [1] : ثنا سلمة بن شبيب، نا عبد الله بن جعفر الرقي، نا عبيد الله بن عمرو، عن زيد بن أبي أُنَيْسة، عن عديّ بن ثابت، عن ززّ، عن حذيفة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم الأحزاب:"شغلونا عن الصلاة الوسطى، ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارًا- يعني صلاة العصر".
وهذا الحديث رواه عاصم، عن زر، عن علي - رضي الله عنه -، وقال عدي عن زر، عن حذيفة. انتهى.
قلت: أخرجه الطحاوي في باب"الصلاة الوسطى"من حديث عاصم، عن زر، عن عليّ - رضي الله عنه -.
وكذا نحوه أخرجه البخاري [2] ومسلم [3] وأبو داود [4] والترمذي [5] والنسائي [6]
(1) "مسند البزار" (7/ 308 رقم 2906) .
(2) "صحيح البخاري" (3/ 1071 رقم 2773) .
(3) "صحيح مسلم" (1/ 436 رقم 627) .
(4) "سنن أبي داود" (1/ 112 رقم 409) .
(5) "جامع الترمذي" (5/ 217 رقم 2984) .
(6) "المجتبى" (1/ 236 رقم 473) .