فهرس الكتاب

الصفحة 2218 من 8697

ص: باب: السلام في الصلاة هو من فرضها أم من سننها؟

ش: أي هذا باب في بيان السلام في آخر الصلاة هل هو من فروض الصلاة أو من سننها؟ والمناسبة بين البابين ظاهرة.

ص: حدثنا الحسين بن نصر، قال: ثنا الفريابي , قال: ثنا سفيان الثوري، عن عبد الله بن محمَّد بن عقيل، عن محمَّد بن الحنفية، عن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - عليه السلام:"مفتاح الصلاة الطهور، وإحرامها التكبير، وإحلالها التسليم".

ش: الفريابي هو محمَّد بن يوسف شيخ البخاري، وقد تكرر ذكره.

وعبد الله بن عَقِيل -بفتح العين- ابن أبي طالب القرشي المدني وفيه مقال، فقال ابن سعد: منكر الحديث لا يحتجون بحديثه. وعن يحيى: ليس حديثه بحجة. وعنه: ضعيف الحديث. وعنه: ليس بذاك. وقال النسائي: ضعيف. وقال الترمذي: صدوق. وروى له أبو داود والترمذي.

ومحمد بن الحنفية هو محمَّد بن علي بن أبي طالب المعروف بابن الحنفية واسمها خولة بنت جعفر بن قيس روى له الجماعة.

وأخرجه أبو داود [1] : ثنا عثمان بن أبي شيبة، قال: ثنا وكيع، عن سفيان، عن ابن عقيل، عن محمَّد بن الحنفية، عن على - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - عليه السلام:"مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم".

وأخرجه الترمذي [2] : ثنا هناد وقتيبة ومحمود بن غيلان، قالوا: ثنا وكيع، عن سفيان.

وثنا محمَّد بن بشار، قال: ثنا عبد الرحمن بن مهدي، قال: ثنا سفيان ... إلى آخره نحوه.

(1) "سنن أبي داود" (1/ 16 رقم 61) .

(2) "جامع الترمذي" (1/ 8 رقم 3) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت