فهرس الكتاب

الصفحة 4900 من 8697

ص: باب: رمي جمرة العقبة ليلة النحر قبل طلوع الفجر

ش: أي هذا باب في بيان رمي جمرة العقبة ليلة النحر قبل طلوع الفجر هل يجوز أم لا؟

ص: حدثنا أحمد بن داود، قال: ثنا عبد الله بن محمد التيمي، قال: ثنا حماد بن سلمة، عن هشام بن عروة، عن عروة:"أن يوم أم سلمة -رضي الله عنها- صار إلى يوم النحر، فأمرها رسول الله -عليه السلام- ليلة جمع أن تفيض، فرمت جمرة العقبة وصلت الفجر بمكة".

ش: رجاله ثقات، ذكروا غير مرة.

وأخرجه البيهقي في"سننه" [1] وكتاب"المعرفة" [2] : ثنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا: ثنا أبو العباس، قال: أنا الربيع، قال: أنا الشافعي، عن داود بن عبد الرحمن العطار، وعبد العزيز محمد الدراوردي، عن هشام بن عروة، عن أبيه قال:"دار رسول الله -عليه السلام- إلى أم سلمة يوم النحر، فأمرها أن تعجل الإِفاضة من جمع حتى تأتي مكة فتصلي، وكان يومها [فأحبَّ] [3] أن توافقه".

وفي رواية أبي سعيد"فأحب أن توافيه"انتهى.

وهذا الحديث مضطرب سندًا ومتنًا، وقال ابن بطال: إن أحمد بن حنبل ضعفه وقال: لم يسنده غير أبي معاوية. وهو خطأ، وسيجيء الكلام فيه مستقصى.

ص: قال أبو جعفر -رحمه الله-: فذهب قوم إلى أن رمي جمرة العقبة ليلة النحر قبل طلوع الفجر جائز، واحتجوا بهذا الحديث، وقالوا: لا يجوز أن تكون صلت الصبح بمكة إلاَّ وقد كان رميها بجمرة العقبة قبل طلوع الفجر لبعد ما بين الموضعين.

(1) "السنن الكبرى"للبيهقي (5/ 133 رقم 9356) .

(2) "معرفة السنن والآثار" (4/ 124) .

(3) في"الأصل، ك":"وأحب"، والمثبت من المصادر السابقة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت