ش: أي: هذا باب في بيان حكم إنشاد الشعر في المساجد، هل يجوز أم لا؟
والإنشاد من أنشد الشعر: إذا قاله، والنشيد: الشعر، والشعر: كلام موزون مقفى على طريق القصد.
ص: حدثنا يونس، قال: ثنا عبد الله بن يوسف، قال: حدثني الليث، قال: حدثني محمد بن عجلان، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده:"أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى أن تنشد الأشعار في المساجد، وأن تباع فيه السلع، وأن يتحلق فيه قبل الصلاة".
ش: رجاله ثقات، وقد تقدم الكلام غير مرة في حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، والصحيح: أنه إذا كان رجال سنده ثقات فهو صحيح. والحديث أخرجه الأربعة.
فقال أبو داود [1] : ثنا مسدد: نا يحيى، عن ابن عجلان، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده:"أن رسول الله -عليه السلام- نهى عن الشراء والبيع في المسجد، وأن تنشد فيه الضالة، وأن ينشد فيه شعر، ونهى عن التحلق قبل الصلاة يوم الجمعة".
وقال الترمذي [2] : ثنا قتيبة، قال: ثنا الليث، عن ابن عجلان، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن رسول الله -عليه السلام-:"أنه نهى عن تناشد الأشعار في المسجد، وعن البيع والشراء فيه، وأن يتحلق الناس يوم الجمعة قبل الصلاة".
وقال النسائي [3] : أنا قتيبة، قال: ثنا الليث. . . . إلى آخره نحوه.
(1) "سنن أبي داود" (1/ 351 رقم 1079) .
(2) "جامع الترمذي" (2/ 139 رقم 322) .
(3) "المجتبى" (2/ 48 رقم 715) .