ش: أي هذا باب في بيان حكم المرأة في مال نفسها، هل يجوز لها التصرف فيه بغير إذن زوجها أم لا؟
ص: حدثنا يونس، قال: ثنا يحيى بن عبد الله بن بكير، قال: ثنا الليث، عن عبد الله بن يحيى الأنصاري، عن أبيه، عن جده:"أن جدته أتت إلى رسول الله -عليه السلام- بحلي لها فقالت: إني تصدقت بهذا، فقال رسول الله -عليه السلام-: إنه لا يجوز للمرأة في مالها أمر إلا بإذن زوجها، فهل استأذنت زوجك؟ فقالت: نعم، فبعث رسول الله -عليه السلام- إليه فقال: هل أذنت لامرأتك أن تتصدق بحليها؟ فقال: نعم، فقبله منها رسول الله -عليه السلام-".
ش: يونس هو ابن عبد الأعلى المصرى شيخ مسلم والنسائي.
ويحيى بن عبد الله بن بكير القرشي المخزومي المصري شيخ البخاري، والليث هو ابن سعد المصرى.
وعبد الله بن يحيى [. . . .] [1] .
(1) بيض له المؤلف -رحمه الله- في"الأصل، ك"وعبد الله بن يحيى الأنصاري هو السُّلمي المدني من ولد كعب بن مالك، ذكره ابن حبان في"الثقات" (7/ 59) ، وقال المزي في"تهذيب الكمال" (16/ 297) : روى له ابن ماجه حديثًا واحدًا.
وقال الذهبي في"الميزان" (2/ 525) ما روى عنه سوى الليث وقد وُثِّق.
وقال الحافظ في"التقريب": مجهول، وكذا قال العيني في"معاني الأخيار"، وأبوه قال عنه الحافظ في"التقريب": مجهول.
وجدته هي خيرة امرأة كعب بن مالك كما في"سنن ابن ماجه"، و"معاجم الطبراني"الكبير والأوسط.
والحديث أخرجه ابن ماجه في"سننه" (2/ 798 رقم 2389) .
والطبراني في"المعجم الكبير"في مسند خيرة امرأة كعب بن مالك (24/ 256 رقم 654) ، وكذا هو في"المعجم الأوسط" (8/ 293 رقم 8676) ، وقال البوصيري في"زوائد ابن ماجه": في إسناده يحيى وهو غير معروف في أولاد كعب، فالإسناد ضعيف.