ش: أي هذا باب في بيان حكم الثمرة التي يشتريها الرجل فيقبضها، ثم تصيبها آفة.
والجائحة -بالجيم ثم الحاء-: من الجوح، يقال: جاحهم يجوحهم جوحًا إذا غشيهم بالجوائح وأهلكهم.
والجائحة: الآفة التي تهلك الثمار والأموال وتستأصلها، وكل مصيبة عظيمة وفتنة مُبِيرَة: جائحة.
ص: حدثنا المزني، قال: ثنا الشافعي، عن سفيان، عن حميد الأعرج، عن سليمان بن عتيق، عن جابر بن عبد الله:"أن النبي -عليه السلام- نهى عن بيع السنين، وأمر بوضع الجوائح".
حدثنا المزني، قال: ثنا الشافعي، عن سفيان، عن أبي الزبير، عن جابر، عن النبي -عليه السلام-، بمثله.
ش: هذان طريقان صحيحان.
والمزني هو إسماعيل بن يحيى خال الطحاوي، وسفيان هو ابن عيينة، وأبو الزبير محمد بن مسلم المكي، وقد أخرج الطحاوي هذا الحديث في باب: بيع الثمار قبل أن تتناهى، عن يونس بن عبد الأعلى، عن سفيان بن عيينة، عن حميد الأعرج، عن سليمان بن عتيق، عن جابر بن عبد الله"أن النبي -عليه السلام- نهى عن بيع السنين"واقتصر على هذا هناك.
وكذا أخرجه مسلم [1] والنسائي [2] .
(1) "صحيح مسلم" (3/ 1172 رقم 1536) .
(2) "المجتبى" (7/ 294 رقم 4627) .