فهرس الكتاب

الصفحة 6893 من 8697

ص: باب: الرجل يتطرق في المسجد بالسهام

ش: أي هذا باب في بيان حكم الرجل يتخذ طريقًا في المسجد ويعبر منه ومعه السهام.

ص: حدثنا أبو بكرة وعلي بن معبد، قالا: ثنا أبو أحمد محمَّد بن عبد الله بن الزبير، قال: ثنا بُريد بن عبد الله بن أبي بُردة، عن أبي بُردة، عن أبي موسى، عن النبي -عليه السلام- قال:"إذا مَرَّ أحدكم في مسجدنا -أو في مساجدنا- وفي يده سهام فليمسك بنصالها؛ لا يعقر بها أحدًا".

ش: إسناده صحيح.

وبُريد بضم الباء الموحدة وفتح الراء.

وأبو بُردة اسمه عامر بن أبي موسى، واسم أبي موسى الأشعري: عبد الله بن قيس.

وأخرجه البخاري [1] في كتاب الصلاة: عن موسي بن إسماعيل، عن عبد الواحد ابن زياد، عن بُريد بن عبد الله، عن أبي بردة، عن أبي موسى، عن النبي -عليه السلام- قال:"مَن مرَّ في شيء من مساجدنا أو أسواقنا ومعه نبل فليمسك أو ليقبض علي نصالها بكفه؛ أن يصيب أحدًا من المسلمين منها بشيء".

وأخرجه [2] أيضًا في كتاب الفتن: عن أبي كريب، عن أبي أسامة، عن بُريد .. إلى آخره.

وأخرجه مسلم [3] في الأدب: عن أبي كريب وأبي عامر عبد الله بن براد، عن [أبي] [4] أسامة، عن بريد.

(1) "صحيح البخاري" (1/ 173 رقم 441) .

(2) "صحيح البخاري" (6/ 2592 رقم 6664) .

(3) "صحيح مسلم" (4/ 2019 رقم 2615) .

(4) ليست في"الأصل"، والمثبت من"صحيح مسلم".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت