فهرس الكتاب

الصفحة 7398 من 8697

ص: باب: القضاء باليمين مع الشاهد

ش: أي هذا باب في بيان حكم القاضي بيمين المدعي مع الشاهد الفرد هل يجوز أم لا؟

ص: حدثنا فهد، قال: ثنا يحيى بن عبد الحميد الحماني، قال: ثنا زيد بن الحباب، قال: أخبرني سيف بن سليمان المكي، عن قيس بن سعد، عن عمرو بن دينار، عن ابن عباس - رضي الله عنهما:"أن النبي - صلى الله عليه وسلم: قضى باليمين مع الشاهد".

ش: رجاله ثقات إلا أن النسائي قال: يحيى بن عبد الحميد ضعيف. ووثقه غيره.

وزيد بن الحباب بن الريان الكوفي، روي له الجماعة سوى البخاري، وسيف بن سليمان ويقال: ابن أبي سليمان المكي، روي له الجماعة سوى الترمذي.

وقيس بن سعد المكي مولى نافع بن علقمة، روي له مسلم والأربعة غير الترمذي.

والحديث أخرجه أبو داود [1] : ثنا عثمان بن أبي شيبة والحسن بن علي، أن زيد بن الحباب حدثهم، قال: ثنا سيف المكي -قال عثمان: سيف بن سليمان- عن قيس بن سعد، عن عمرو بن دينار، عن ابن عباس:"أن رسول الله -عليه السلام- قضي بيمين وشاهد".

وأخرجه النسائي [2] عن عبيد الله بن سعيد، عن عبد الله بن الحارث، عن سيف. . . . بإسناده نحوه.

وابن ماجه [3] عن إبراهيم بن عبد الله الهروي، عن عبد الله بن الحارث، عن سيف، به نحوه.

فإن قلت: ما حال هذا الحديث؟

(1) "سنن أبي داود" (3/ 308 رقم 3608) .

(2) "السنن الكبرى" (3/ 490 رقم 6011) .

(3) "سنن ابن ماجه" (2/ 793 رقم 2370) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت