ش: أي هذا باب في بيان حكم القاضي بيمين المدعي مع الشاهد الفرد هل يجوز أم لا؟
ص: حدثنا فهد، قال: ثنا يحيى بن عبد الحميد الحماني، قال: ثنا زيد بن الحباب، قال: أخبرني سيف بن سليمان المكي، عن قيس بن سعد، عن عمرو بن دينار، عن ابن عباس - رضي الله عنهما:"أن النبي - صلى الله عليه وسلم: قضى باليمين مع الشاهد".
ش: رجاله ثقات إلا أن النسائي قال: يحيى بن عبد الحميد ضعيف. ووثقه غيره.
وزيد بن الحباب بن الريان الكوفي، روي له الجماعة سوى البخاري، وسيف بن سليمان ويقال: ابن أبي سليمان المكي، روي له الجماعة سوى الترمذي.
وقيس بن سعد المكي مولى نافع بن علقمة، روي له مسلم والأربعة غير الترمذي.
والحديث أخرجه أبو داود [1] : ثنا عثمان بن أبي شيبة والحسن بن علي، أن زيد بن الحباب حدثهم، قال: ثنا سيف المكي -قال عثمان: سيف بن سليمان- عن قيس بن سعد، عن عمرو بن دينار، عن ابن عباس:"أن رسول الله -عليه السلام- قضي بيمين وشاهد".
وأخرجه النسائي [2] عن عبيد الله بن سعيد، عن عبد الله بن الحارث، عن سيف. . . . بإسناده نحوه.
وابن ماجه [3] عن إبراهيم بن عبد الله الهروي، عن عبد الله بن الحارث، عن سيف، به نحوه.
فإن قلت: ما حال هذا الحديث؟
(1) "سنن أبي داود" (3/ 308 رقم 3608) .
(2) "السنن الكبرى" (3/ 490 رقم 6011) .
(3) "سنن ابن ماجه" (2/ 793 رقم 2370) .