ش: أي هذا باب في بيان حكم الأرض التي يفتتحها الإِمام كيف ينبغي أن يفعل فيها؟
ص: حدثنا يونس، قال: أنا ابن وهب، قال: أخبرني هشام بن سعد، عن زيد بن أسلم، عن أبيه، عن عمر -رضي الله عنه- قال:"لولا أن يكون الناس ببانًا ليس لهم شيء؛ ما فتح الله -عز وجل- عليّ قرية إلا قسمتها كما قسم رسول الله -عليه السلام- خيبر".
حدثنا محمد بن خزيمة، قال: ثنا يوسف بن عدي، قال: ثنا ابن المبارك، عن هشام بن سعد، عن زيد بن أسلم، عن أبيه، قال: سمعت عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- يقول:. . . فذكر نحوه.
ش: هذان إسنادان صحيحان، ورجالهما كلهم رجال الصحيح ما خلا ابن خزيمة -وهو أيضًا ثقة كبير.
وأسلم أبو زيد -وقيل: أبو خالد- المدني مولى عمر بن الخطاب -رضي الله عنه-.
وأخرجه البيهقي [1] : من حديث هشام بن سعد، عن زيد بن أسلم، عن أبيه، سمع عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- يقول:"لولا أني أترك الناس ببانًا لا شيء لهم؛ ما فتحت قرية إلا قسمتها كما قسم رسول الله -عليه السلام- خيبر".
وأخرجه البخاري [2] : من حديث مالك، عن زيد بن أسلم، عن أبيه، عن عمر قال:"لولا آخر المسلمين ما افتتحت قرية إلا قسمتها [بين أهلها] [3] كما قسم رسول الله -عليه السلام- خيبر".
(1) "سنن البيهقي الكبرى" (9/ 138 رقم 18172) .
(2) "صحيح البخاري" (2/ 822 رقم 2209) .
(3) ليست في"الأصل، ك"، والمثبت من"صحيح البخاري".