ش: أي: هذا باب في بيان حكم السلام على أهل الكفر؛ هل يجوز أم لا؟
ص: حدثنا محمد بن خزيمة، قال: ثنا محمد بن عمر بن رومي، قال: ثنا محمَّد بن ثور، قال: ثنا معمر، عن الزهري، عن عروة، عن أسامة بن زيد:"أن النبي - صلى الله عليه وسلم - مر بمجلس فيه أخلاط من المسلمين واليهود والمشركين من عبدة الأوثان، فسلم عليهم".
ش: [محمد بن عمر بن عبد الله بن رومي روى عنه البخاري] [1] ، قال أبو زرعة: فيه لين. وقال أبو داود: ضعيف. ومحمد بن [ثور الصنعاني وثقه يحيى والنسائي] (1) وابن حبان. ومعمر هو ابن راشد، والزهري هو محمَّد بن مسلم.
وأخرجه الترمذي [2] : ثنا يحيى بن موسى، ثنا عبد الرزاق، قال: أنا معمر، عن الزهري، عن عروة، أن أسامة بن زيد أخبره:"أن النبي -عليه السلام- مرَّ بمجلس فيه أخلاط من المسلمين واليهود، فسلم عليهم".
قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح.
قوله:"أخلاط" [جمع خلط بكسر الخاء، وأراد بها] (1) أنواع الناس والجماعات المتفرقة من المسلمين وأهل الكفر.
قوله:"من عبدة الأوثان" [العبدة جمع عابد، والأوثان] (1) جمع وثن، وهو الصنم، قاله الجوهري.
ويقال: الصنم ما يكون من الخشب أو [النحاس ونحوه من المعدنيات] (1) والوثن ما يكون من اللبد ونحوه.
(1) طمس في"الأصل"، والمثبت من"ك".
(2) "سنن الترمذي" (5/ 61 رقم 2702) .