فهرس الكتاب

الصفحة 6790 من 8697

ص: باب: التختم بالذهب

ش: أي هذه باب في بيان التختم بخاتم الذهب هل يجوز أم لا؟

ص: حدثنا علي بن معبد، قال: ثنا إسحاق بن منصور، قال: ثنا أبو رجاء، عن محمَّد بن مالك، قال:"رأيت على البراء خاتمًا من ذهب، فقيل له، قال: قسم رسول الله -عليه السلام- غنيمة فألبسنيه، وقال: البس ما كساك الله ورسوله".

ش: إسناده حسن جيد، ورجاله ثقات.

وأبو رجاء عبد الله بن واقد الهروي الخرساني، وثقه أحمد ويحيى.

ومحمد بن مالك الأنصاري مولى البراء بن عازب.

وأخرجه أحمد في"مسنده" [1] بأتم منه: ثنا أبو عبد الرحمن، ثنا أبو رجاء، نا محمَّد بن مالك، قال:"رأيت على البراء خاتمًا من ذهب، فكان الناس يقولون له: لم تختم بالذهب، فقد نهى عنه النبي -عليه السلام-؟! فقال البراء: بينا نحن عند رسول الله -عليه السلام- وبين يديه غنيمة يقسمها، سبي و (خُرْثي) [2] ، قال: فقسمها حتى بقي هذا الخاتم، فرفع طرفه فنظر إلى أصحابه ثم خفض، ثم رفع طرفه فنظر إليهم ثم خفض، ثم رفع طرفه فنظر إليهم، ثم قال: أي براء، فجئته حتى قعدت بين يديه، فأخذ الخاتم فقبض على كرسوعي ثم قال: خذ البس ما كساك الله ورسوله، قال: وكان البراء يقول: فكيف تأمروني أن أضع ما قال رسول الله -عليه السلام-: البس ما كساك الله ورسوله".

ص: قال أبو جعفر -رحمه الله-: فذهب قوم إلى إباحة لبس خواتيم الذهب للرجال، واحتجوا في ذلك بهذا الحديث.

(1) "مسند أحمد" (4/ 294 رقم 18625) .

(2) الخرثي: أثاث البيت ومتاعه، انظر"النهاية" (2/ 19) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت