فهرس الكتاب

الصفحة 8613 من 8697

وأخرجه أيضًا [1] : عن إسحاق بن إبراهيم، عن يحيى بن سعيد، وليس فيه إنشاد الشعر.

وقال ابن ماجه [2] : ثنا عبد الله بن سعيد الكندي، قال: ثنا أبو خالد الأحمر، عن ابن عجلان، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال:"نهى رسول الله -عليه السلام- عن البيع والابتياع وعن تناشد الأشعار في المساجد".

قوله:"السِّلَع"بكسر السين وفتح اللام، جمع سلعة.

قوله:"وأن يتحلق فيه"أي: ونهى أيضًا عن التحلق في المسجد، وهو: اتخاذ الحلقة، وفي رواية:"ونهى عن الحَلَق"بفتح الحاء وفتح اللام، جمع الحَلْقة بسكون اللام، مثل هَضَبَة وهضب.

وفي"المحكم": الحلقة: كل شيء استدار كحلقة الحديد والذهب والفضة، وكذلك هو في الناس، والجمع حِلاق على الغالب، وحِلَق على النادر.

والحَلَق عند سيبويه: اسم للجمع، ليس يجمع؛ لأن فَعْلَة ليست مما يُكَسَّر على فَعَل، وقد حكى سيبويه في الحَلْقة: فتح اللام، وأنكرها ابن السكيت وغيره.

وقال اللحياني: حَلْقة الباب وحَلَقته، بإسكان اللام وفتحها، وقال كراع: حَلْقة القوم وحَلَقتهم.

وحكى يونس عن أبي عمرو: حَلَقَة في الواحد بالتحريك، والجمع حلقات.

وقال الجوهري: الجمع حَلَق، على غير قياس، وقال كراع: الجمع حَلق وحِلق وحِلَاق.

ويستفاد من الحديث:

النهي عن تناشد الأشعار في المساجد، وسيجيء مزيد الكلام فيه.

(1) "المجتبى" (2/ 47 رقم 714) .

(2) "سنن ابن ماجه" (1/ 247 رقم 749) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت