فهرس الكتاب

الصفحة 1003 من 8697

وأخرجه النسائي [1] : أنا يعقوب بن إبراهيم، قال: نا يحيي -يعني ابن سعيد- عن محمَّد بن عجلان، قال: أخبرني القعقاع، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، عن النبي - عليه السلام - قال:"أنا لكم مثل الوالد، أعلمكم؛ إذا ذهب أحدكم إلى الخلاء فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها, ولا يستنجي بيمينة. وكان يأمر بثلاثة أحجار، ونهى عن الروث والرمة".

وأخرجه ابن ماجه [2] والدارمي [3] أيضًا في"سننيهما".

ص: حدثنا روح بن الفرج، قال: ثنا يوسف بن عدي، قال: نا عبد الرحيم ابن سليمان، عن هشام بن عروة، عن عمرو بن خزيمة، عن عمارة بن خزيمة،. عن خزيمة بن ثابت، قال: قال رسول الله - عليه السلام:"في الاستجمار ثلاثة أحجار ليس فيها رجيع".

ش: إسناده حسن جيد، وعمرو بن خزيمة المزني وثقه ابن حبان.

وعمارة بن خزيمة بن ثابت الأنصاري، وثقه النسائي وغيره.

وخزيمة بن ثابت بن الفاكه الأنصاري، ذو الشهادتين.

وأخرجه أبو داود [4] : نا عبد الله بن محمَّد النُفيْلي، قال: نا أبو معاوية، عن هشام بن عروة، عن عمرو بن خزيمة، عن عمارة بن خزيمة، عن خزيمة بن ثابت، قال:"سئل رسول الله - عليه السلام - عن الاستطابة، فقال: بثلاثة أحجار ليس فيها رجيع".

وأخرجه ابن ماجه [5] أيضًا: عن محمَّد بن الصباح، عن سفيان بن عيينة.

وعن علي بن محمَّد، عن وكيع، جميعًا عن هشام بن عروة ... إلى آخره، نحو رواية الطحاوي، غير أن لفظه:"في الاستنجاء".

(1) "المجتبى" (1/ 38 رقم 40) .

(2) "سنن ابن ماجه" (1/ 114 رقم 313) .

(3) "سنن الدارمي" (1/ 182 رقم 674) .

(4) "سنن أبي داود" (1/ 11 رقم 41) .

(5) "سنن ابن ماجه" (1/ 114 رقم 315) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت