وأخرجه البخاري [1] : ثنا سليمان بن حرب، قال: نا حماد بن زيد ... إلى آخره نحوه سواء.
قوله:"إلا الإقامه"استثناء من قوله:"ويوتر الإقامة"، والمعنى: ويفرد ألفاظ الإقامة للصلاة إلا لفظ الإقامة وهي"قد قامت الصلاة"فإنها تثنى.
الثاني: عن محمَّد بن خزيمة بن راشد، عن محمَّد بن سنان العَوَقي نِسبة إلى عَوَقة -بفتح العين المهملة والواو والقاف- من عبد القيس، عن حماد بن سلمة، عن خالد، عن أبي قلابة، عن أنس.
الثالث: عن محمَّد بن خزيمة أيضًا، عن محمَّد بن سنان أيضًا، عن إسماعيل بن عُلَيَّة، عن خالد ... إلى آخره.
وأخرجه البخاري [2] وقال: نا علي بن عبد الله، ثنا إسماعيل بن إبراهيم، نا خالد، عن أبي قلابة، عن أنس قال:"أُمر بلال أن يشفع الأذان، وأن يوتر الإقامة"قال إسماعيل: فذكرت لأيوب، فقال:"إلا الإقامة".
وأخرجه مسلم [3] وقال: ثنا خلف بن هشام، قال: ثنا حماد بن زيد.
وحدثنا يحيى بن يحيى، قال: أنا إسماعيل بن عُليَّة، جميعًا عن خالد الحذّاء، عن أبي قلابة، عن أنس قال:"أُمِر بلال أن يشفع الأذان، ويوتر الإقامة"زاد يحيى في حديثه عن ابن علية: فحدثت به أيوب فقال:"إلا الإقامة".
ص: حدثنا إبراهيم بن مرزوق، قال: ثنا وهب بن جرير قال: ثنا شعبة، عن أبي جَعْفر الفرّاء، عن مسلم -مؤذنٍ كان لأهل الكوفة- عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال:"كان الأذان على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مرتين مرتين والإقامة مرةً مرةً، غير أنه إذا قال: قد قامت الصلاة قالها مَرّتين، فعرفنا أنها الإقامة، فيتوضأ أحدُنا ثم يخرجُ".
(1) "صحيح البخاري" (1/ 220 رقم 580) .
(2) "صحيح البخاري" (1/ 220 رقم 582) .
(3) "صحيح مسلم" (1/ 286 رقم 378) .