فهرس الكتاب

الصفحة 116 من 8697

ابن جريج بإسناد لا يحضرني ذكره، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"إذا كان الماء قلتين لم يحمل [خبثا] [1] "وقال في الحديث:"بقلال هجر"قال ابن جريج: وقد رأيت قلال هجر، فالقلة تسع قربتين أو قربتين وشيئا. وقال الشافعي: فالاحتياط أن تجعل القلّة قربتين ونصفا، فإذا كان الماء خمس قِرب كبار كقرب الحجاز لم يحمل نجسا إلَّا أن يظهر في الماء ريح أو طعم أو لون.

قلت: في هذا ثلاثة أشياء:

أحدها: أن مسلم بن خالد ضعفه جماعة، فالبيهقي أيضًا ضعفه في باب: من زعم أن التراويح بالجماعة أفضل [2] .

الثاني: أن الإسناد الذي لم يحضره ذكره مجهول، فهو كالمنقطع، فلا تقوم به حجة.

الثالث: أن قوله:"وقال في الحديث: بقلال هجر"يوهم أنه من لفظ النبي - عليه السلام - والذي وجد في رواية ابن جريج أنه قول يحيى بن عقيل كما بينه البيهقي، ويحيي هذا ليس بصحابي فلا تقوم بقوله حجة.

فإن قلت: أسند البيهقي [3] : عن محمَّد [أن يحيى بن عقيل أخبره] [4] عن يحيى ابن يعمر، أنه - عليه السلام - قال:"إذا كان الماء قلتين لم يحمل نجسا ولا بأسا". قال: فقلت ليحيي بن عقيل: قلال هجر؟ [قال: قلال هجر] [5] قال: فأظن أن كل قلة تأخذ فرقين"زاد أحمد بن علي في روايته:"والفرق ستة عشر رطلا"."

قلت: في هذا أيضًا أشياء:

أحدها: أنه مرسل.

(1) كذا في"الأصل، ك"، وفي"مسند الشافعي":"نجسًا".

(2) "سنن البيهقي الكبرى" (2/ 495) .

(3) "سنن البيهقي الكبرى" (1/ 263 رقم 1173) .

(4) سقط من"الأصل، ك"، والمثبت من"سنن البيهقي الكبرى".

(5) وكذا صرح باسمه الدارقطني في"سننه" (1/ 24 رقم 28) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت