فهرس الكتاب

الصفحة 122 من 8697

ويزيد بن سنان أبو خالد القزاز البصري نزيل مصر، وثقه ابن حبان، وروى له النسائي.

وموسى بن إسماعيل المنقري التبوذكي البصري شيخ البخاري وأبي داود.

ص: حدثنا يزيد، قال: ثنا موسى بن إسماعيل، قال: ثنا حماد بن سلمة، عن عاصم بن المنذر أخبرهم قال:"كنا في بستان لنا -أو بستان لعبيد الله بن عبد الله بن عمر- فحضرت صلاة الظهر، فقام إلى بئر البستان فتوضأ منه وفيه جلد بعير ميت، فقلت: أتتوضأ منه وهذا فيه؟"فقال عبيد الله: أخبرني أبي أن رسول الله - عليه السلام - قال: إذا كان الماء قلتين لم ينجس"."

ش: يزيد هو ابن سنان المذكور. وعاصم بن المنذر وثقه ابن حبان.

وهذا أخرجه الدارقطني [1] : وقد ذكرناه ولكن في روايته:"إذا بلغ الماء قلتين أو (أكثر) [2] لم ينجسه شيء".

وأخرجه البيهقي [3] أيضًا: من حديث حماد عن عاصم بن المنذر قال:"دخلت مع عبيد الله بن عبد الله بن عمر بستانا فيه مِقرى ماء فيه جلد بعير ميت، فتوضأ منه، فقلت: أتتوضأ منه وفيه هذا؟! فحدثني عن أبيه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: إذا بلغ الماء قدر قلتين أو ثلاث لم ينجسه شيء".

قوله:"وفيه جلد بعير"جملة حالية، وكذا قوله:"وهذا فيه".

قوله:"مِقرى ماء"بكسر الميم قال ابن الأثير: المقرى والمقراة: الحوض الذي يجتمع فيه الماء.

ص: وكما حدثنا ربيع المؤذن، قال: ثنا يحيى بن حسان، قال: ثنا حماد بن سلمة ... فذكر بإسناده مثله، غير أنه لم يرفعه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - وأوقفه على ابن عمر - رضي الله عنهما -.

(1) "سنن الدارقطني" (1/ 22 رقم 20) .

(2) في"سنن الدارقطني":"ثلاثًا".

(3) "سنن البيهقي الكبري" (1/ 262 رقم 1169) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت