فهرس الكتاب

الصفحة 136 من 8697

قال:"سألنا أبا هريرة عن الرجل يمر بالغدير أيبول فيه؟ قال: لا، فإنه يمر به أخوه المسلم فيشرب منه ويتوضأ، وإنْ كان جاريا فليبُل فيه إنْ شاء".

ش: حجاج هو ابن المنهال.

وحماد هو ابن سلمة.

وأبو المُهزّم اسمه يزيد بن سفيان، وقيل: عبد الرحمن بن سفيان، ضعفه يحيى ابن معين وتركه النسائي.

واستفيد منه:

أن الماء القليل يتنجس بوقوع النجاسة فيه وإنْ كان مقدار القلتين ولم يتغير.

وأن البول في الماء الراكد منهي عنه وفي الجاري لا بأس به، ولكن روى الطبراني في"الأوسط" [1] بإسناد صحيح عن جابر قال:"نهى رسول الله - عليه السلام - أن يُبال في الماء الجاري"وهذا من أقوى الدليل على تنجس القلتين بوقوع النجاسة وإنْ لم يتغير.

ص: حدثنا محمَّد، قال: ثنا حجاج، قال: ثنا حماد، عن أيوب، عن محمَّد، عن أبي هريرة بمثله.

ش: هذاطريق آخر بإسناد صحيح عن محمَّد بن خزيمة، عن حجاج بن منهال، عن حماد بن سلمة، عن أيوب السختياني، عن محمَّد بن سيرين، عن أبي هريرة.

ص: حدثنا أبو بكرة، قال: نا أبو عامر العَقَدي، قال: ثنا سفيان، عن زكريا، عن الشعبي:"في الطير والسنّور ونحوهما يقع في البئر؛ ينزح منها أربعون دلوا".

ش: رجاله رجال الصحيح ما خلا أبا بكرة بكَّار القاضي.

وأبو عامر اسمه عبد الملك بن عمرو البصري.

وسفيان هو الثوري.

(1) "المعجم الأوسط" (2/ 208 رقم 1749) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت