فهرس الكتاب

الصفحة 1373 من 8697

وذكر أبو الليث السمرقندي في"تفسيره"عن ابن عباس نحوه.

التاسع: أنها الجمعة خاصة حكاه أبو الحسن الماوردي وغيره؛ لما اختصت به دون غيرها، وقال ابن سيده في"المحكم": لأنها أفضل الصلوات، ومن قال خلاف هذا فقد أخطأ، إلا أن يقوله برواية يسندها إلى رسول الله - عليه السلام -.

العاشر: أنها الجمعة يوم الجمعة، وفي سائر الأيام الظهر، حكاه أبو جعفر محمد ابن مقسم في تفسيره.

الحادي عشر: أنها صلاتان: الصبح والعشاء، وعزاه ابن مقسم في تفسيره لأبي الدرداء؛ لقوله - عليه السلام:"لو تعلمون ما في العتمة والصبح ..."الحديث [1] .

الثاني عشر: أنها العصر والصبح، وهو قول أبي بكر المالكي الأبهري.

الثالث عشر: أنها الجماعة في جميع الصلاة، حكاه الماوردي.

الرابع عشر: أنها الوتر.

الخامس عشر: أنها صلاة الضحى.

السادس عشر: أنها صلات العيدين.

السابع عشر: أنها صلاة عيد الفطر.

الثامن عشر: أنها صلاة الخوف.

التاسع عشر: أنها صلاة عيد الأضحى.

العشرون: أنها المتوسطة بين الطول والقصر.

وأصحها العصر؛ للأحاديث الصحيحة، والباقي بعضها ضعيف وبعضها غلط، وفي المراد بالصلاة الوسطى ثلاثة أقوال:

أحدها: أنها أوسط الصلوات مقدارًا.

(1) متفق عليه من حديث أبي هريرة، البخاري (1/ 222 رقم 590) ، ومسلم (1/ 325 رقم 437) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت