فهرس الكتاب
وذكر أبو الليث السمرقندي في"تفسيره"عن ابن عباس نحوه.
التاسع: أنها الجمعة خاصة حكاه أبو الحسن الماوردي وغيره؛ لما اختصت به دون غيرها، وقال ابن سيده في"المحكم": لأنها أفضل الصلوات، ومن قال خلاف هذا فقد أخطأ، إلا أن يقوله برواية يسندها إلى رسول الله - عليه السلام -.
العاشر: أنها الجمعة يوم الجمعة، وفي سائر الأيام الظهر، حكاه أبو جعفر محمد ابن مقسم في تفسيره.
الحادي عشر: أنها صلاتان: الصبح والعشاء، وعزاه ابن مقسم في تفسيره لأبي الدرداء؛ لقوله - عليه السلام:"لو تعلمون ما في العتمة والصبح ..."الحديث [1] .
الثاني عشر: أنها العصر والصبح، وهو قول أبي بكر المالكي الأبهري.
الثالث عشر: أنها الجماعة في جميع الصلاة، حكاه الماوردي.
الرابع عشر: أنها الوتر.
الخامس عشر: أنها صلاة الضحى.
السادس عشر: أنها صلات العيدين.
السابع عشر: أنها صلاة عيد الفطر.
الثامن عشر: أنها صلاة الخوف.
التاسع عشر: أنها صلاة عيد الأضحى.
العشرون: أنها المتوسطة بين الطول والقصر.
وأصحها العصر؛ للأحاديث الصحيحة، والباقي بعضها ضعيف وبعضها غلط، وفي المراد بالصلاة الوسطى ثلاثة أقوال:
أحدها: أنها أوسط الصلوات مقدارًا.
(1) متفق عليه من حديث أبي هريرة، البخاري (1/ 222 رقم 590) ، ومسلم (1/ 325 رقم 437) .