فهرس الكتاب

الصفحة 1788 من 8697

وأخرجه أبو داود [1] : نا محمَّد بن آدم، نا أبو خالد، عن ابن عجلان ... إلى آخره نحوه، غير أن في لفظه:"ليؤتم به"بهذا الخبر، وزاد:"وإذا قرأ فأنصتوا".

وأخرجه النسائي [2] : أنا الجارود بن المعاذ الترمذي، قال: ثنا أبو خالد ... إلى آخره، ولفظه:"ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا قرأ فأنصتوا، وإذا قال: سمع الله لمن حمده فقولوا: ربنا لك الحمد".

أنا [3] محمَّد بن عبد الله بن المبارك، قال: ثنا محمَّد بن سعد الأنصاري، قال: حدثني محمَّد بن عجلان، عن زيد بن أسلم، عن أبي صالح، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - عليه السلام:"إنما جعل الإِمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا قرأ فأنصتوا".

وأخرجه ابن أبي شيبة في"مصنفه" [4] : ثنا أبو خالد ... إلى آخره، ولفظه بعد قوله:"فأنصتوا""وإذا قال: {غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ} فقولوا: آمين، وإذا ركع فاركعوا وإذا قال: سمع الله لمن حمده، فقولوا: ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى جالسًا فصلوا جلوسًا".

وأخرجه ابن ماجه في"سُنَنه" [5] : عن ابن أبي شيبة نحوه.

وهذا حجة صريحة -في أن المقتدى لا يجب عليه أن يقرأ خلف الإِمام أصلًا- على الشافعي في جميع الصلوات، وعلى مالك في الظهر والعصر.

فإن قيل: قد قال أبو داود عقيب إخراجه هذا الحديث: وهذه الزيادة"إذا قرأ فأنصتوا"ليست بمحفوظة، الوهم من أبي خالد عندنا.

(1) "سنن أبي داود" (1/ 220 رقم 604) وقال أبو داود عقبه: هذه الزيادة"وإذا قرأ فأنصتوا"ليست بمحفوظة، الوهم عندنا من أبي خالد.

(2) "المجتبى" (2/ 141 رقم 921) .

(3) "المجتبى" (2/ 142 رقم 922) .

(4) "مصنف ابن أبي شيبة" (2/ 115 رقم 7137) .

(5) "سنن ابن ماجه" (1/ 276 رقم 846) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت