فهرس الكتاب

الصفحة 2252 من 8697

يجلس ويتشهد ويسلم؛ لرواية عائشة - رضي الله عنها:"أن النبي - عليه السلام - كان يوتر بتسع ركعات يقعد في الثامنة، ثم يقوم فيركع ركعة".

أخرجه النسائي [1] .

والسادس: أن يصلي ست ركعات، يسلم في آخر كل ركعتين منها، ويوتر بسابعة؛ لقوله - عليه السلام:"صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشيت الصبح فأوتر بواحدة" [2] .

والسابع: أن يصلي سبع ركعات لا يجلس ولا يتشهد إلا في آخر السادسة منهن، ثم يقوم دون أن يسلم فيأتي بالسابعة، ثم يجلس ويتشهد ويسلِّم؛ لرواية عائشة:"أن رسول الله - عليه السلام - لما كبر وضعف أوتر بسبع ركعات لا يقعد إلا في السادسة، ثم ينهض ولا يُسلّم فيصلي السابعة، ثم يسلم [3] ".

والثامن: أن يصلي سبع ركعات لا يجلس جلوس تشهدٍ إلا في آخرهن، فإذا كان في آخرهن جلس وتشهد وسلَّم؛ لرواية عائشة - رضي الله عنها - أيضًا قالت:"لما أسنَّ رسول الله - عليه السلام - وأخذ اللحم؛ صلى سبع ركعات لا يقعد إلا في آخرهن ثم يصلي ركعتين بعد أن يسلم".

والتاسع: أن يصلي أربع ركعات يتشهد ويسلِّم من كل ركعتي ثم يوتر بواحدة - عليه السلام:"صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشيت الصبح فأوتر بواحدة" (1) .

العاشر: أن يصلي خمس ركعات متصلات، لا يجلس ولا يتشهد إلا في آخرهن؛ لرواية عائشة:"أن النبي - عليه السلام - كان يوتر بخمس لا يجلس إلا في آخرهن".

أخرجه النسائي (2) ، وبه قال بعض السلف.

(1) أخرجه النسائي في"الكبرى" (1/ 444/ 1415) .

(2) تقدم.

(3) "المجتبى" (3/ 240 رقم 1717) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت