فهرس الكتاب

الصفحة 2411 من 8697

وحديث كعب بن مرة عند عبد الرزاق في"مصنفه" [1] : عن الثوري، عن منصور، عن سالم بن أبي الجعد، عن رجل، عن كعب بن مرة البهزي، قال:"قلت: يا رسول الله، أي الليل أسمع؟ قال: جوف الليل الآخر. قال: ثم الصلاة مقبولة حتى يطلع الفجر، ثم لا صلاة حتى تكون الشمس قيد رمح أو رمحين، ثم الصلاة حتى تغرب الشمس".

وحديث أبي أمامة عند الطبراني في"الكبير" [2] من رواية القاسم عنه:"أن رسول الله - عليه السلام - نهى عن صلاتين ..."الحديث، وأراد بهما الصلاة بعد العصر وبعد الصبح.

وحديث عمرو بن عَبَسة عند أبي داود [3] :"قال: قلت: يا رسول الله، أي الليل أسمع؟ ..."الحديث، وفيه:"ثم أقصر حتى تطلع الشمس وترتفع رمح أو رمحين فإنها تطلع بين قرني شيطان".

وحديث أنس عند أبي يعلى [4] بإسناده الصحيح: قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"لا تصلوا عند طلوع الشمس ولا عند غروبها؛ فإنها تطلع وتغرب على قرن شيطان وصلُّوا بين ذلك ما شئتم".

وحديث سعد بن أبي وقاص عند أحمد [5] : قال: سمعت رسول الله - عليه السلام - يقول:"صلاتان لا يصل بعدهما: الصبح حتى تطلع الشمس، والعصر حتى تغرب الشمس".

وحديث صفوان بن المعطل عند ابن ماجه [6] : أنه قال:"يا رسول الله ..."

(1) "مصنف عبد الرزاق" (2/ 425 رقم 3949) .

(2) "المعجم الكبير" (8/ 235 رقم 7917) .

(3) "سنن أبي داود" (2/ 25 رقم 1277) .

(4) "مسند أبي يعلى" (7/ 220 رقم 4216) .

(5) "مسند أحمد" (1/ 171 رقم 1469) .

(6) "سنن ابن ماجه" (1/ 397 رقم 1252) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت