فهرس الكتاب

الصفحة 2704 من 8697

داود بن أبي هند ... إلى آخره نحو رواية الطحاوي، غير أن في لفظه:"إنه مَنْ قام مع الإِمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة".

وقال: هذا حديث حسن صحيح.

وأخرجه النسائي [1] : عن عبيد الله بن سعيد، عن محمَّد بن الفضيل، عن داود بن أبي هند ... إلى آخره نحوه.

وأخرجه ابن ماجه [2] : عن محمَّد بن عبد الملك بن أبي الشوارب، عن سلمة بن علقمة، عن داود بن أبي هند ... إلى آخره نحوه.

قوله:"حتى بقي سبع من الشهر"أي سبع ليال.

قوله:"فلما كانت الليلة السابعة"وهي الليلة الثالثة والعشرون من الشهر.

قوله:"ثم لم يُصلّ بنا السادسة"أي الليلة السادسة وهي الليلة الرابعة والعشرون.

قوله:"حتى إذا كانت ليلة الثالثة"وهي ليلة السابع والعشرين ليلة القدر عند الجمهور.

قوله:"الفلاح"وأصل الفلاح البقاء، وسمي السحور فلاحًا؛ إذْ كان سببًا لبقاء الصوم ومعينًا عليه.

ص: قال أبو جعفر -رحمه الله-: فذهب قوم إلى أن القيام مع الإِمام في شهر رمضان أفضل منه في المنازل، واحتجوا في ذلك بقول النبي - عليه السلام: إنه من قام مع الإمام حتى ينصرف كُتب له قنوت بقية ليلته"."

ش: أراد بالقوم هؤلاء: الليث بن سَعْد وعبد الله بن المبارك وأحمد وإسحاق؛ فإنهم قالوا: القيام مع الإِمام في شهر رمضان أفضل منه في المنازل.

(1) "المجتبى" (3/ 203 رقم 1605) .

(2) "سنن ابن ماجه" (1/ 420 رقم 1327) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت