فهرس الكتاب
وأخرجه أحمد في"مسنده" [1] بطرق متعددة.
ص: حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا أبو عاصم، عن مبارك، عن الحسن، عن عبد الله بن مُغفل قال: قال رسول الله - عليه السلام:"صلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في أعطان الإبل".
ش: أبو عاصم النبيل الضحاك بن مخلد، ومبارك بن فضالة القرشي البصري فعن يحيى: ضعيف. ووثقه ابن حبان، وقال أبو زرعة: يدلس كثيرًا، فإذا قال: حدثنا فهو ثقة. استشهد به البخاري، وروى له أبو داود والترمذي وابن ماجه.
والحسن هو البصري.
والحديث أخرجه ابن ماجه [2] : ثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ثنا نعيم، عن يونس، عن الحسن، عن عبد الله بن مغفل المزني ... إلى آخره نحوه.
ص: فذهب قوم إلى أن الصلاة في أعطان الإبل مكروهة واحتجوا بهذه الآثار، حتى غلَّظ بعضهم في حكم ذلك فأفسد الصلاة.
ش: أراد بالقوم هؤلاء: الحسن البصري وأحمد وإسحاق وأبا ثور؛ فإنهم قالوا: الصلاة في أعطان الإبل مكروهة، واحتجوا في ذلك بالأحاديث المذكورة، ويروى هذا عن عبد الله بن عمر وجابر بن سمرة.
قوله:"حتى غلَّظ بعضهم"أي بعض هؤلاء القوم وأراد به أحمد؛ فإنه قال في رواية مشهورة عنه: إنه إذا صلى في أعطان الإبل فسدت صلاته وعليه أن يعيدها، وعنه: إنها صحيحة وليس عليه الإعادة.
ص: وخالفهم في ذلك آخرون، فأجازوا الصلاة في ذلك الموطن.
ش: أي خالف القوم المذكورين جماعة آخرون، وأراد بهم: أبا حنيفة ومالكًا
(1) "مسند أحمد" (5/ 92 - 108 رقم 20899، 20907، 20992، 20993، 21018، 21053، 21082) وغير ذلك.
(2) "سنن ابن ماجه" (1/ 253 رقم 769) .