فهرس الكتاب

الصفحة 2941 من 8697

ص: فذهب قوم إلى أنه لا يجوز الصلاة في الكعبة، واحتجوا في ذلك بهذه الآثار, وبقول رسول الله - عليه السلام - حين صلّى خارجًا من الكعبة:"إن هذه القبلة".

ش: أراد بالقوم هؤلاء: مالكًا وأحمد وبعض الظاهرية، ولكن في مذهبهم تفصيل.

فقال القاضي عياض: اختلف العلماء في الصلاة في الكعبة، فقال مالك: لا يُصلّى فيها الفرض ولا الوتر ولا ركعتا الفجر ولا ركعتا الطواف، ويُصلّى فيها التطوع.

وقال الشافعي وأبو حنيفة والثوري: يُصلّى فيها كل شيء.

وهو قول جماعة من السلف وبعض أهل الظاهر، وقال بعض الظاهرية: لا يُصلّى فيها نافلة ولا فريضة، ونحوه مذهب ابن عباس

وأصبغ من أصحابنا يجعل المصلي في البيت يُعيد أبدًا.

وفي"المغني": ولا تصح الفريضة في الكعبة ولا على ظهرها، وجوَّزه أبو حنيفة والشافعي.

ص: وخالفهم في ذلك آخرون، فقالوا: لا بأس بالصلاة في الكعبة.

ش: أي خالف القوم المذكورين جماعة آخرون، وأراد بهم: الثوري وأبا حنيفة والشافعي وأبا يوسف ومحمدًا رحمهم الله؛ فإنهم قالوا: لا بأس بالصلاة في جوف الكعبة فرضًا كانت أو تطوعًا.

ص: وقالوا: قد يحتمل قول النبي - عليه السلام:"هذه القبلة"ما ذكرتم، ويحتمل أن يكون أراد به القبلة التي يُصلّي إليها إمامكم الذي تأتمون به وعندها يكون مقامه، فأراد بذلك تعليمهم ما أمر الله به -عز وجل- من قوله: {وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى} ، وليس في ترك النبي - عليه السلام - الصلاة فيها دليل على أنه لا يجوز الصلاة فيها.

ش: أي: وقال الآخرون في جواب ما احتج به القوم المذكورون بقوله - عليه السلام:"هذه القبلة".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت