ص: حدثنا أحمد بن داود، قال: ثنا مسدد، قال: ثنا معاذ، عن ابن أبي عروبة، عن قتادة، عن الحسن، عن عبد الله بن المغفل أن رسول الله - عليه السلام - قال:"يقطع الصلاة الكلب والحمار والمرأة".
ش: إسناده صحيح، وابن أبي عروبة هو سعيد بن مهران أبو النضر البصري. وأخرجه ابن ماجه [1] : ثنا جميل بن الحسن، ثنا عبد الأعلى، ثنا سعيد، عن قتادة، عن الحسن، عن عبد الله بن المغفل، عن النبي - عليه السلام -قال:"يقطع الصلاة المرأة والكلب والحمار".
ص: فذهب قوم إلى هله الآثار، فقالوا: يقطع الصلاة الكلب الأسود والمرأة والحمار إذا مروا بين يدي المصلي.
ش: أراد بالقوم هؤلاء: عطاء بن أبي رباح والحسن البصري وعكرمة وأبا الأحوص ومكحولا وأحمد بن حنبل وإسحاق وأهل الظاهر؛ فإنهم قالوا: يقطع الصلاة الكلب الأسود والمرأة والحمار.
ويحكى ذلك عن أبي ذرٍّ وابن عباس وأبي سعيد الخدري وأنس بن مالك - رضي الله عنهم -.
وأخرج عبد الرزاق [2] : عن ابن جريج، قال: قلت لعطاء: ماذا يقطع الصلاة؟ قال: المرأة الحائض والكلب الأسود"."
وأخرج [3] : عن معمر، عمن سمع عكرمة يقول:"يقطع الصلاة الكلب والخنزير واليهودي والنصراني والمجوسي والمرأة الحائض".
وأخرج [4] : عن ابن عيينة عن عبيد الله بن أبي يزيد عن ابن عباس مثله.
(1) "سنن ابن ماجه" (1/ 306 رقم 951) .
(2) "مصنف عبد الرزاق" (2/ 26 رقم 2347) .
(3) "مصنف عبد الرزاق" (2/ 27 رقم 2352) .
(4) "مصنف عبد الرزاق" (2/ 27 رقم 2353) .