فهرس الكتاب

الصفحة 3406 من 8697

حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا عبد الصمد، عن شعبة، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع وسالم، عن ابن عمر قال:"لا يقطع الصلاة شيء وادرءوا ما استطعتم".

حدثنا صالح، قال: ثنا سعيد، قال: ثنا هشيم، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر، مثله.

فهذا ابن عمر قد قال هذا بعد رسول الله - عليه السلام -، وقد سمع ذلك من النبي - عليه السلام -، فقد دل هذا على ثبوت نسخ ما كان سمعه من رسول الله - عليه السلام - حتى صار ما قال به أولى عنده من ذلك.

ش: أي الدليل والحجة على صحة ما ذكرنا -من أن مرور كل مارٍّ بين يدي المصلي لا يقطع الصلاة سواء كان من بني آدم أو غيرهم من الحيوانات- قول عبد الله بن عمر:"لا يقطع صلاة المسلم شيء"و:"لا يقطع الصلاة شيء"وقد قال ابن عمر هذا القول بعد النبي - عليه السلام -، والحال أنه قد كان سمع من النبي - عليه السلام - أنه قال:"إذا كان أحدكم يصلي فلا يدعن أحدًا يمر بين يديه، فإن أبى فليقاتله فإن معه القرين"فدل ما قاله من بعد النبي - عليه السلام - على انتساخ ما كان سمعه منه؛ إذ لو لم يكن كذلك لما رأى ما صار إليه أول مما سمعه.

ثم إنه أخرج أثر ابن عمر من ثلاث طرق صحاح:

الأول: عن يونس بن عبد الأعلى، عن سفيان بن عيينة، عن محمد بن مسلم الزهري، عن سالم بن عبد الله.

وأخرجه ابن أبي شيبة في"مصنفه" [1] : ثنا ابن عيينة، عن الزهري ... إلى آخره نحوه.

وأخرجه البيهقي في"سننه" [2] : أنا الحاكم، نا أبو العباس، نا أحمد بن شيبان، نا سفيان، عن الزهري ... إلى آخره نحوه، غير أن في لفظه:"لا يقطع الصلاة شيء".

(1) "مصنف ابن أبي شيبة" (1/ 250 رقم 2885) .

(2) "سنن البيهقي الكبرى" (2/ 278 رقم 3321) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت