وأخرجت الجماعة [1] : عن جابر قال:"سمعت رسول الله - عليه السلام - يقول عام الفتح بمكة: إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، فقيل له: يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنه تطلى بها السفن وتدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس؟ فقال: هو حرام، ثم قال: رسول الله - عليه السلام - عند ذلك قاتل الله اليهود؛ إن الله لما حرم عليهم شحومها أجملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه".
قوله:"يستصبح"من الاستصباح وهو استفعل من المصباح، وهو السراج، وأراد أنهم يشعلون بها الضوء.
قوله:"قاتل الله"أي قتل الله، وقيل: معناه عادى الله.
قوله:"أجملوه"من أجملت الشحم وجَمَّلْتُه إذا أذبته، وجملته أكثر من أجملته، وهو بالجيم.
ص: وقد جاءت عن رسول الله - عليه السلام - آثار متواترة صحيحة المجيء مفسرة المعنى تخبر عن طهارة ذلك بالدباخ، فما روي في ذلك:
ما حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا إبراهيم بن بشار، قال: ثنا سفيان، قال: ثنا عمرو، عن عطاء، عن ابن عباس قال:"مر النبي - عليه السلام - بشاة ميتة لميمونة، فقال: لو أخذوا إهابها فدبغوه فانتفعوا".
حدثنا يونس، قال: أنا ابن وهب، قال: أنا أسامة، عن عطاء بن أبي رباح، عن ابن عباس:"أن رسول الله - عليه السلام - قال لأهل شاة ماتت: ألا نزعتم جلدها فدبغتموه فاستمتعتم به".
(1) البخاري في"صحيحه" (2/ 779 رقم 2121) ، ومسلم في"صحيحه" (3/ 1207 رقم 1581) ، وأبو داود في"سننه" (2/ 301 رقم 3486) ، والترمذي في"جامعه" (3/ 591 رقم 1297) ، والنسائي في"المجتبى" (7/ 177 رقم 4256) ، وابن ماجه في"سننه" (2/ 732 رقم 2167) .